قوله في ج 2 ، ص 453 ، س 21 : « عدم جواز إخراج شيء » .
أقول : ولا يخفى أن صاحب الجواهر ذهب في نجاة العباد ، ص 396 إلى أنه يكره اخراج شيء من لحم الهدى من منى ، وإلى أنه لا بأس باخراج ما يضحيه غيره إذا كان قد اهدى اليه أو تصدق به عليه أو اشتراه من الفقير ولو من أضحيته فراجع .
قوله في ج 2 ، ص 454 ، س 11 : « وذلك للفرق بين قول » .
أقول : وفيه منع .
قوله في ج 2 ، ص 454 ، س 17 : « وفيه إشكال » .
أقول : ربما يقال بلزوم كون الذبح في يوم النحر للمختار من جهة ترتب الحلق عليه ومن المعلوم أن الحلق لزم أن يكون في يوم النحر كما دل عليه ما رواه الشيخ عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع أراد ان يقصر فحلق رأسه قال عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر امر الموسى على رأسه حين يريد ان يحلق » ( تهذيب ، ج 1 ، ص 491 ) هذا مضافا إلى قوله فحمل الهدى يوم النحر صحيحة معاوية بن عمار ( كافي ، ج 4 ، ص 369 ) قال سيدنا الأستاذ المحقق الداماد قدس سره وطريق الاستدلال على عدم جواز تأخير الذبح عن يوم النحر أمران : الأول ما يدل على ايجاب التوكيل ليوم النحر والثاني ما يدل على تعين الحلق يوم النحر عند انضمام مقدمة خارجية دالة على لزوم الترتيب بين الذبح والحلق بتقديم الأول على الثاني ثم بين الأمرين في ( ج 3 ، ص 173 ) وبين المقدمة الخارجية أيضا في ( ج 3 ، ص 350 ) ولقد أفاد وأجاد في كلا البحثين واختار أن الترتب لازم وضعا وتكليفا بالنسبة إلى العالم العامد بين مناسك منى من الرمي ثم الذبح ثم الحلق
و
حاشية جامع المدارك — صفحة 459
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٥٩