يتمكن من منى لأن مراعاة المكان أهم من مراعاة الزمان لسقوط الزمان في بعض الأحوال عكس المكان ، ولكن لزم أن يأتي بالحلق يوم العيد لوجوبه فيه ، يمكن أن يقال أن أهمية المكان لم يعلم بعد سقوطه أيضا عند النسيان بل مراعاة الزمان يرجح لأن بها يحفظ ترتيب الحلق على الذبح أيضا فالأحوط هو الذبح في يوم العيد والأحوط منه هو تكرار الذبح في منى عند أمكانه وتكرار الحلق أيضا وفي الأخير حكى عن استاذنا العراقي ( مد ظله العالي ) أن أدلة التقية يشمل الذبح في منى فان الذبح في نفس المنى بعد كونه ممنوعا في يوم العاشر وغيره يجوز التقية في هذا اليوم بأن يذبح خارج المنى وان أمكن له الذبح في بقية أيام ذي الحجة في المنى لأن التقية ليست أضطرارية بل هي مداراتية .
قوله في ج 2 ، ص 452 ، س 17 : « للهدى فيدل عليه » .
أقول : هذا مضافا إلى صحيحة البزنطي سألت أبا الحسن عليه السلام عن التمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج اليه فتسوى تلك الفضول مائة درهم هل يكون ممن يجب عليه فقال لابد من كراء ونفقة فقال له كراه وما يحتاج اليه بعد هذا الفضل من الكسوة فقال وأي شيء كسوة بماة درهم هذه ممن قال الله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ( الوسائل ، باب 57 من أبواب الذبح ) ولكن قال في الجواهر فيه وان كان يحتمل غير ذلك وهنا كلام مذكور في كتاب الحج لأستاذنا الداماد قدس سره فراجع المجلد الثالث ، ص 150 هذا مضافا إلى أن قاعدة نفي العسر والحرج مقتضى عدم وجوب بيع ما يستلزم الحرج والعسر بفقدانه من دون اختصاص بالثياب بل في غيرها مما يحتاج اليه أيضا فتدبر جيدا .
حاشية جامع المدارك — صفحة 458
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٥٨