تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
قوله في ج 2 ، ص 445 ، س 5 : « الفرد المتعارف » . أقول : أي لأن المتعارف هو أخذ الحصى منهما لا من غيرهما . قوله في ج 2 ، ص 446 ، س 14 : « ثم ائت الجمرة القصوى » . أقول : ولا يخفى عليك أن المأمور به هو رمي الجمرة وهو يصدق برميها من جنبها أو من فوقها أو من تحتها وحيث لم يعين لها تحديد بحسب المقدار يجوز الاكتفاء برمي فوقها ان زيد في ارتفاعها كما هو كذلك في زماننا هكذا حكى عن استاذنا العراقي ( مد ظله العالي ) وذهب في المعتمد ( ج 5 ، ص 165 ) إلى عدم جواز الرمي على المقدار الزائد عن زمان الأئمة عليهم السلام انتهى وقد عرفت ما فيه وفي صحيحة معاوية بن عمار ولاترمها من أعلاها ( الوسائل ، ج 10 ، ص 71 ) ولا يخفى أن المقصود الرمي من أعلى جمرة العقبة فلايدل على النهى عن رمى أعلاها وفي ( الوسائل ، ج 10 ، ص 76 ) عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام « ولا ترم على الجمرة » إلى أن قال صاحب الوسائل ورواه الحميري في قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام إلا أنه قال على الجمرة انتهى ، والظاهر أن قوله ولاترم على الجمرة تصحيف فلايرم أعلى الجمرة وإلا فلا يكون فرق بين رواية الحميري وغيره فلاوجه لقوله إلا أنه قال على الجمرة ويؤيده ادعاء بعض تلاميذي أنه رأى بعض النسخ أنه كان لاترم أعلى الجمرة ، وعليه فيتعارض رواية أعلى الجمرة مع رواية على الجمرة اللهم إلا أن يحمل أعلى الجمرة على الثاني