غير المبيت ، اللهم إلا أن يقال إن رفع اليد عن المطلقات بهذه الرواية مشكل فيحمل على الاستحباب وعليه فلايترك الاحتياط .
قوله في ج 2 ، ص 440 ، س 1 : « وكلن من يضحى » .
أقول : ربما يسئل عن وقت الذبح يمكن أن يقال إن الظاهر من صحيحة ابن سنان هو أن وقت الذبح المذكورين هو الليل حيث قال عليه السلام في الصحيحة المذكورة لا بأس بأن يرمى الخائف بالليل ويضحى ويفيض بالليل ( الوسائل ، الباب 4 من أبواب وهي جمرة العقبة ) وحمل قوله ويضحى على الاضحاء لا الهدى كما في حج الداماد خلاف ظاهر السياق ، وعليه فالوكيل أن يذبح في الليل لأنه اتى بواجب الموكل والمفروض أنه هو الذبح في الليل ولا يجب عليه تأخير الذبح إلى بين الطلوعين كما يحكى عن بعض المراجع إذ ليس بين الطلوعين وقت الذبح والرمي بل الوقت المختار هو بين طلوع الشمس والغروب ، فلو أريد بذلك الاحتياط فليؤخر إلى وقت طلوع الشمس ثم أن الظاهر من الأخبار أن من عليه الذبح يجب عليه أن يذبح بعد الرمي أو لا ثم يقصر ثم يذهب للأعمال كما في قوله لا تبرح حتى تذبح ولكن ظاهر الأخبار الدالة على جواز التوكيل لمن أراد أن يزور البيت هو كفاية ذلك للتقصير والذهاب تعبدا ولو أنكشف الخلاف بعد الأعمال فان عليه الذبح دون إعادة الأعمال فراجع أخبار الباب ، فتدبر جيدا ، فانى لم ار من استوفى البحث وحكى عن استاذنا العراقي ( مد ظله العالي ) لزوم الاحتياط بتأخير الذبح إلى طلوع الشمس مستدلا بان المراد من اليوم هو يوم الأجير وهو بين طلوع الشمس وغروبها فلا يجوز الذبح بين طلوع الفجر وطلوع الشمس لأن الظاهر من
حاشية جامع المدارك — صفحة 452
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٥٢