قوله في ج 2 ، ص 443 ، س 8 : « أيضا لا يستفاد منه » .
أقول : لان غايته هو ارتكاب الحرمة التكليفية من جهة عدم جعل الحج عمرة فالاحرام باق إلى العام القابل وله الاكتفاء به في اتيان سائر الأفعال غير الاحرام اللهم إلا أن يتمسك بالدليل التعبدي الذي يدل على صيرورة الحج عمرة قهرا فلا يبقى احرام الحج حتى يتمكن من الاكتفاء به في احرام الحج في العام القابل .
قوله في ج 2 ، ص 443 ، س 18 : « لكنه بحسب بعض » .
أقول : هذا مضافا إلى أن اطلاق الأخبار في مقام البيان وعدم التعرض لنية العدول في أكثرها شاهد على عدم لزوم نية العدول وعليه حمل ما دل على جعل الحج عمرة على الاستحباب لو لم يكن المراد من الجعل هو الاتيان باعمال العمرة لاقلب النية .
قوله في ج 2 ، ص 443 ، س 19 : « ولعل التعبير » .
أقول : كما يؤيده الأمر في بعض الأخبار بنفس أعمال العمرة .
قوله في ج 2 ، ص 444 ، س 15 : « ويشترط أن يكون » .
أقول : وربما يشترط أن يكون مباحا ولعله لوحدة الغصب مع الرمي وهو يوجب البطلان ، وربما يقال بان اللازم احتياطا هو عدم خروج الأحجار من الحرم إلى غير الحرم ولكن ( بعد الفحص والتتبع ) لم أجد دليلا عليه ومقتضى الأصل هو الجواز اللهم إلا أن يقاس بالأشجار والنبات وهو محل تأمل .
حاشية جامع المدارك — صفحة 454
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٥٤