وقوفه في العرفات والمشعر مع هذه النية وان كان عند الوقوف غافلا عن الوقوف أو نائما .
قوله في ج 2 ، ص 439 ، س 4 : « على الصحة مع حصول » .
أقول : وقد يظهر من بعض الكلمات اشتراط الصحة بالعود بعد الإفاضة لدرك الوقوف من الطلوع إلى الفجر ولكنه لا يساعده إطلاق الروايات .
قوله في ج 2 ، ص 439 ، س 5 : « عليه أنه لو أفاض » .
أقول : ولو أفاض بعد الفجر ودرك مسمى الوقوف فقد ارتكب حراما ، وأما الكفارة فلا دليل عليها عدى ما ورد في الفقه الرضوي الموجب للاحتياط وان لم يكن واجبا ، راجع المعتمد ( ج 5 ، ص 172 ) .
قوله في ج 2 ، ص 439 ، س 10 : « بشاة للعامد » .
أقول : وفي شمول حسن مسمع العامد مع احتمال أن يكون الموضوع فيه الجاهل تأمل والاحتياط ما في العامد بإعادة الحج في القابل لا يترك .
قوله في ج 2 ، ص 439 ، س 14 : « ليلا للمرأة » .
أقول : ولا يخفى عليك أن المستفاد من الأخبار هو جواز الإفاضة ليلا للضعفاء أيضا ، وهذا العنوان يشمل الشيوخ والصبيان اللهم إلا أن يكون مقصود المصنف من الخائف معنا يشملهم أيضا بل يشمل الأخبار من يلزم أن يكون مع هؤلاء كما هو ظاهر خبر سعيد الأعرج وخبر أبي بكير وظاهر بعض العبائر كالمحكى عن المنتهى ، فإنه صرح جواز الإفاضة لمن له شغل ضروري والمعية مع الضعفاء من
حاشية جامع المدارك — صفحة 450
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٥٠