يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات وان قدم رجل وقدفاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فان الله اعذر لعبده فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس ، وقبل أن يفيض الناس فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل » ( الوسائل ، ج 10 ، ص 56 ) .
قوله في ج 2 ، ص 433 ، س 8 : « لكنه من المحتمل » .
أقول : وفيه أن الظاهر من الرواية أنه تعليل للأمرين ولاوجه لتخصيصه بكفاية الوقوف بالمشعر .
قوله في ج 2 ، ص 437 ، س 8 : « كما عساه يظهر » .
أقول : تنظير للأجزاء .
قوله في ج 2 ، ص 437 ، س 9 : « لكونه نسكا » .
أقول : تعليل لعدم الأجزاء .
قوله في ج 2 ، ص 437 ، س 9 : « فإن كان المراد » .
أقول : هذا جواب من الشارح .
قوله في ج 2 ، ص 437 ، س 11 : « هذا فيخالف المقام » .
أقول : أي فمن يقول يعدم الاجزاء مع وجود النية الاجمالية والارتكازية يجعل المقام مخالفا مع الامساك الصومى ، والحاصل أن النية الارتكازية الاجمالية تقتضى الصحة في المقامين فمن نوى الاحرام للحج وقصد مناسك الحج كفى
حاشية جامع المدارك — صفحة 449
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٤٩