تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
خاص بحسب بعض الأخبار راجع المعتمد ( ج 5 ، ص 151 ) والمستمسك ( ج 8 ، ص 522 ) وفي خبر الجعفري ، أنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين ، وفي صحيحة ابن سنان كل صوم يفرق الاثلاثة أيام في كفارة اليمين ، انتهى ، والأحوط هو مراعاة التوالي . قوله في ج 2 ، ص 430 ، س 13 : « ويدل عليه » . أقول : والرواية وان دلت في خصوص الجهل ولكن يمكن أن يقال أن ذكر الجاهل من باب ذكر الفرد الخفي والملاك هو الذي يستفاد من الشرطية الثانية فالمعيار هو التعمد وعدمه فان تعهد فعليه بدنه وان لم يتعمد فليس عليه بدنة سواء كان جاهلا أو ناسيا والشرطية الأولى فرد من مفهوم الشرطية الثانية ذكر من باب أنه فرد اخفى فلاتغفل ثم أنه لو سهى وأفاض ثم تذكر يجب عليه العود فإن لم يعد فهو آثم وأما الكفارة فقد يقال بأنها لا تجب ولعله لعدم كون الإفاضة بالاختيار ومجرد ترك العود لا يجعل ما وقع عن نسيان عن اختيار ولو شك فالأصل هو العدم ومعذلك فالكفارة أحوط . قوله في ج 2 ، ص 431 ، س 12 : « المرجع الأصل » . أقول : وهو البراءة لأن الشك في الأقل والأكثر . قوله في ج 2 ، ص 433 ، س 6 : « خبر الحلبي الصحيح » . أقول : في الوسائل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام « عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات ؟ فقال ان كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم