تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
فمخالفتهم خلاف التقية إلا إذا رخصوا الذبح في محل اخر ومع منعهم فمقتضى عموم أدلة التقية هو اتباعهم وعليه فلايلزم التأخير إلى عصر يوم العيد فضلا عن يوم الحادي عشر والثاني عشر كما لا يخفى . قوله في ج 2 ، ص 429 ، س 19 : « الوقوف ليلا مع » . أقول : ولا يخفى عليك أن الليل الشرعي هو ما بين المغرب وطلوع الفجر ، ثم أن الوقوف الاضطراري في أي وقت من هذا الوقت المحدد يقع ، يكفى كما هو مقتضى قوله « فيقف بها ثم يفيض » إذ اطلاقه يشمل المقدار اليسير أيضا ، ثم أن ترك الاستفصال عن صورة الجهل أو النسيان أو المرض حيث سئل السائل عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات يدل على شمول الحكم لجميع الصدر . قوله في ج 2 ، ص 430 ، س 8 : « يوم النحر فإن » . أقول : ولا يخفى عليك أن يوم النحر منصرف إلى اليوم النحر الذي تنحر الناس فيه الإبل ومن المعلوم انه يوم العيد ، وأما مكان النحر فيمكن أن يقال أنه منصرف إلى منى أيضا ، ولكنه بلاوجه لامكان ان يفرغ الحاج من اعمال يوم العيد وذهب إلى مكة . قوله في ج 2 ، ص 430 ، س 8 : « صام ثمانية عشر » . أقول : وهنا سؤال وهو أنه هو يعتبر التوالي أم لا ؟ ربما يقال باعتباره لأنه المتفاهم عرفا من الأمر بشيء خلال ساعات أو أيام واستشكل فيه بان الانصراف بدوي فمقتضى الأصل هو عدم اعتبار التوالي هذا مضافا إلى حصر التوالي في صيام