قوله في ج 2 ، ص 425 ، س 15 : « كيف يكون من باب » .
أقول : بل يحمل على ما إذا كان القيد مفروض الحصول بقرينة الصحاح الدالة على اعتبار الخروج عن الحرم مع الاستطاعة .
قوله في ج 2 ، ص 425 ، س 16 : « وجوب الوقوف بعرفات » .
أقول : ولا يخفى أن المحقق الحلي صاحب مختصر النافع حيث ذكر الاحرام بعنوان احرام الحج ، اردفه بوجوب الوقوف بعرفات ، وأما احرام عمرة التمتع أو عمرة المفردة فحكمها يستفاد من احرام الحج .
قوله في ج 2 ، ص 428 ، س 18 .
أقول : بقي هنا شيء وهو أن مع حكم حاكم العامة بيوم العرفة هل يكفى التبعية أم لا ؟ ربما يقال بالأول فيما إذا لم يعلم الخلاف مستدلا بالسيرة القطعية ، وبعض الأخبار كخبر أبي الجارود الذي قوى صحته سيدنا الأستاذ المحقق الداماد والسيد الخوئي قدس سرهما ، بل ربما يقال بالأول ولو علم الخلاف والمسألة معنونة هنا في المعتمد ، وفي كتاب الطهارة مسألة المسح على الحائل أيضا معنونة راجع المستمسك والتنقيح وعنونه سيدنا الأستاذ المحقق الداماد قدس سره هنا فراجع . ولكن ذهب استاذنا العراقي ( مد ظله العالي ) تبعا للشيخ الأعظم إلى عدم الكفاية مطلقا ولزوم الاحتياط ان أمكن ، وإلا فيتحلل بالعمرة المفردة ، ولكن القول بالكفاية مستدلا بالسيرة القطعية طول مأتى سنة بمراى الأئمة عليهم السلام ومنظرهم من دون الاحتياط عن الأصحاب والتابعين للأئمة عليهم السلام قوى . هذا مضافا إلى اطلاق خبر أبي الجارود وغيره لكن حكى عن استاذنا أن السيرة غير ثابتة وان المراد من الناس
حاشية جامع المدارك — صفحة 445
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٤٥