أصل الثياب عليها وعدم جواز احرامها عارية لا وجوب لبس ثوبي الاحرام المعهودين ، هذا مضافا إلى ما في ( المستند ، ج 2 ، ص 566 ) من أن النص قد اشتمل على الأمر بلبس الثوبين ونزع المخيط وهذا يختص بالرجال دون المرأة لجواز لبس المخيط لها فتأمل .
قوله في ج 2 ، ص 424 ، س 16 : « تحرم وهي حائض » .
أقول : والسؤال أعم ولا اختصاص له باحرام عمرة التمتع أو احرام عمرة مفردة ، وأيضا إذا كان الاحرام مع الحيض جايزا كان كذلك مع احتمال عروض الحيض بطريق أولى .
قوله في ج 2 ، ص 425 ، س 5 : « حلال فسألوا الناس » .
أقول : أي تكون طامثا في حل لا في احرام .
قوله في ج 2 ، ص 425 ، س 8 : « لا ترجيح » .
أقول : ولا يخفى عليك أن صحيح معاوية وصحيح الحلبي المذكور في ص 368 وصحيح عبد الله بن سنان وصحيح الحلبي المذكوران في ص 369 ، تدل على لزوم الخروج من الحرم مع الامكان والاستطاعة ، ومعه فليقيد الموثق بصورة عدم امكان الخروج إلى خارج الحرم أو محمول على كون مورد السؤال هو هذا الفرض ، إذ لا يمكن رفع اليد من الصحاح الدالة على اعتبار الخروج من الحرم كما لا يخفى ، نعم مر الكلام في الخروج إلى ما قدرت من الطريق زائدا على الخروج من الحرم من أن ما دل على اعتباره ، كصحيحة معاوية ، محمول على الاستحباب بقرينة المطلقات المتعددة الصحاح الدالة على عدم اعتباره .
حاشية جامع المدارك — صفحة 444
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٤٤