قوله في ج 2 ، ص 424 ، س 9 : « كان مفردا » .
أقول : أو عدل إلى الافراد ومن المعلوم أن احرام الحج الافراد ليس من المكة المكرمة .
قوله في ج 2 ، ص 424 ، س 14 : « قد سبق موارد » .
أقول : لم ار في السابق من كلامه بيان كيفية لباس الاحرام للمرأة فيما سبق ولكن ربما يقال أنها تردى بالرداء وتتزر بالإزار فوق لباسها ، ولعله لاطلاق قوله في صحيحة معاوية بن عمار « وتصنع كما يصنع المحرم ولاتصلى فيما لم يدل دليل على نفى ثوبي الاحرام فمقتضى هذا الاطلاق وجوبه فيها أيضا ، ولكن حكى في المستمسك عن الجواهر ، أنه قوى العدم معللا بعدم شمول النصوص لها ، وقاعدة الاشتراك غير جارية هنا لمخالفتها لظاهر النص والفتوى ؛ ثم أورد عليه بقوله وفيه ان الفتاوى مطلقة ولم أقف على من قيد الوجوب بالرجل إلا الجبرانى في حدائقه وأما النصوص فان تمت دلاتها على الوجوب فالخطاب فيها اللرجل كغيرها من أدلة التكاليف التي كان البناء على التعدي فيها من الرجل إلى المراة مع أن في بعض النصوص ما يظهر منه ثبوت الحكم فيها ففي موثق يونس بن يعقوب قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تريد الاحرام قال تغتسل وتستشفر وتحتشى بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثياب احرامها » وخبر زيد الشحام عن أبي عبد الله قال : « سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث قال تغتسل وتحتشى بكرسف وتلبس ثياب الاحرام وتحرم . هذا واستشكل فيه في المعتمد » ( ج 3 ، ص 358 ) بان قاعدة الاشتراك لا تجرى في أمثال المقام الذي تحتمل اختصاص الحكم بالرجال وبان مقتضى النصوص الواردة في الحائض هو وجوب
حاشية جامع المدارك — صفحة 443
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٤٣