تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
قوله في ج 2 ، ص 422 ، س 8 : « لابائه عن التخصيص » . أقول : وفيه أنه يمكن القول بالحصر الإضافي فلامنافاة بينه وبين ما دل على جواز دخول المريض وغيره بدون الاحرام . قوله في ج 2 ، ص 422 ، س 10 : « بها لمعارضتها » . أقول : وجه المعارضة هو دلالة رواية علي بن أبي حمزة وجوب الاحرام عند الدخول مع أن موثق إسحاق يدل على عدم وجوب الاحرام عند الدخول للتعليل المذكور فيه ولا يخفى عليك أن الأولى هو أن يقال لمعارضتها مع موثق إسحاق الذي ذكر فيه التعليل لأحسن حماد الذي لم يذكر فيه التعليل ثم إن جعل موثق إسحاق من المعارضات للمقام موقوف على عدم الفرق بين عمرة التمتع وعمرة مفردة كما هو الظاهر وإلا فلامعارضة كما لا يخفى . قوله في ج 2 ، ص 423 ، س 14 : « دخوله مشكل » . أقول : لاحتمال مدخلية المهنة فيه ، فالتعدى إلى كل من تكرر بدون المهنة مشكل ، وصدق المهنته على الحملدارية الذين لهم هذا الشغل في أيام من السنة فقط غير ثابت . قوله في ج 2 ، ص 423 ، س 14 : « أما التفصيل » . أقول : ولا يخفى عليك أن ظاهر قوله في موثق إسحاق في غير الشهر الذي تمتع فيه أن المراد من الشهر هو شهر احرام التمتع لا شهر الخروج ، وعليه فيحمل الذيل عليه فيكون المراد من قوله الشهر الذي خرج فيه هو الشهر الذي تمتع وخرج فيه .