التصرف في الهيئة لاوجه له بعد عدم شمول الريحان لمثل الإذخر واشباهه من النباتات البرية الوحشية إذ لامنافى للنهي عن الطيب ولاالريحان ، هذا مضافا إلى أنه لو سلمنا شمول الريحان له ولاشباهه لكان التصرف في الهيئة مما لاوجه له أيضا ، لأنه واشباهه من النباتات الوحشية أفراد خاص بالنسبة إلى المطلق فيقدم عليه بالتخصيص لقوة الظهور نعم لو كان المراد من الأشباه هو الأشباه المطلقة حتى النباتات الأهلية التي يستنبتها الزارعون ، صارت النسبة بين صحيحة معاوية وصحيح حريز متبانية ، وحيث كان « لا بأس » أقوى من ظهور النهى ، يتصرف في هيئة النهى ويحمل على الكراهة ، ولكنه غير ثابت . فالأقوى هو الحرمة في غير الموارد التي ذكرت في صحيحة معاوية كما ذهب اليه الشيخ الأعظم قدس سره في مناسكه .
قوله في ج 2 ، ص 421 ، س 10 : « فقد سبق بعض الأخبار » .
أقول : راجع ص 418 .
قوله في ج 2 ، ص 421 ، س 11 : « كذا الكلام في السواك » .
أقول : ولا يخفى مقتضى ظاهر النهى هو عدم جوازه فيما إذا علم أنه موجب الادماء كساير المنهيات وأما إذا لم يعلم فلاإشكال للاستياك ، وأما صحيحة معاوية بن عمار « في المحرم يستاك ؟ قال نعم قلت فان أدمى يستاك ؟ قال نعم هو من السنة » . ( الوسائل ، ج 4 ، باب 92 من أبواب تروك الاحرام ، ح 1 ) ففيه أنه مطروحة أو محمولة على ما إذا لم يعلم أن الاستياك يوجب الادماء . واتفق الادماء ولذلك ذهب الشيخ الأعظم في مناسكه إلى حرمة الادماء ولو بالاستياك ان علم بأنه موجب للادماء .
حاشية جامع المدارك — صفحة 441
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٤١