إلا أن يستدل بخبر الكناني ولكنه مربوط بقبل الاحرام فلعل الحكم بعد الاحرام أشد وليس مساويا مع حكم قبل الاحرام ، فاستعمال الحناء قبل الاحرام لا إشكال فيه ولو بقي اثره لعدم الدليل على الحرمة قبل الاحرام .
قوله في ج 2 ، ص 420 ، س 5 : « ما يعجبني » .
أقول : قوله ما يعجبني الخ يدل على أن الشقاق ليس على نحو يدخله في الضرورة وإلا فلامورد لهذا القول أي ما يعجبني ، مع أنها مفطرة إلى العلاج وكيف كان لسان ما يعجبني يناسب الكراهة لا الحرمة .
قوله في ج 2 ، ص 420 ، س 7 : « حتى مع عدم الزينة » .
أقول : لأن خبر الكناني ورد فيمن أراد الخضاب لعلاج الشقاق لا الزينة .
قوله في ج 2 ، ص 420 ، س 15 : « المحمول على الكراهة » .
أقول : إذ يجمع بين قوله « لا يدخل » وقوله « لا بأس أن يدخل » بالكراهة ، ثم أن الدلك أيضا مكروه بل الأحوط هو ترك الدلك وان ذهب في الجواهر إلى الكراهة .
قوله في ج 2 ، ص 421 ، س 8 : « لا يخفى أنه ليس » .
أقول : وفيه أن ملاك التخصيص هو قوة الظهور فإذا كان الأمر بالعكس كما إذا كان المتكلم في مقام بيان الخصوصيات ولم يذكر شيئا في حال بيان احكام شيء فلا مجال للتخصيص ، بل اللازم هو التصرف في الهيئة لأن الظهور الإطلاقى أقوى من ظهور القيد ، نعم إذا كان الظهوران متساويين يمكن أن يدور الأمر بين التخصيص أو التصرف في الهيئة ، وأما بالنسبة إلى المقام فيمكن أن يقال أن
حاشية جامع المدارك — صفحة 440
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٤٠