تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
قوله في ج 2 ، ص 419 ، س 9 : « من جهة تسلم » . أقول : ولا يخفى أن وحدة السياق لا توجب رفع اليد عن ظهور النهى ، نعم حكى عن استاذنا الداماد قدس سره بان العمومات المتكررة الواردة في تجويز الاحرام بما يجوز فيه الصلاة وأن كانت عامة وهذه خاصة ، إلا أن المناط إذا كان هو قوة الظهور وضعفه فلايقدم الخاص - أي خاص كان - على العام كذلك بل لو كان ظهوره أقوى أو لا أقل من التساوي يقدم على ظهور العام ، وحيث أن ظهور الخاص في المقام للابتلاء بالسياق ضعيف فلا يمكن رفع اليد عن تلك العمومات المتكررة القوية ( سيما بعد ضعف سند الخاص على ما في المدارك ) وفيه أن الابتلاء بالسياق أن كان موجبا لضعف الظهور فليكن كذلك في جميع الموارد وان لم يكن كذلك فمقتضى القاعدة هو التخصيص اللهم إلا أن يقوم الاجماع على الخلاف اللهم إلا أن يقال بان المطلقات الدالة على جواز لبس المصبوغ مع كونه في مقام البيان يصلح الرفع اليد عن ظهور النهى راجع ( الوسائل ، ج 9 ، ص 123 ، ح 2 ) ( ص 119 ، ح 1 و 2 ) هذا مضافا إلى أنه لو كان حراما لظهر وبان في أمثال هذه المسائل التي يكثر الابتلاء بها . قوله في ج 2 ، ص 420 ، س 1 : « لا نقول بها » . أقول : وفيه أن صحيحة ابن سنان واردة في مقام المعالجة ، فليس له اطلاق ، ومقتضى القاعدة هو تخصيص التعليل به ، وعليه فلا دليل على الكراهة بل مقتضى تعليل الاكتحال بان السواد زينة كما في صحيحة حريز أن الحناء حرام لأنه زينة وعليه فالعناد محرم مطلقا كما ذهب اليه الشيخ في مناسكه في المقصد الأول . اللهم