تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
بالسلاح في حال الاحرام وثانيهما هو حرمة الدخول في الحرم مع السلاح ثم إن ظاهر التلبس هو حمل السلاح على الكتف أو على الحيازيم وأما أخذه بيده فلعله موجب لصدق التلبس إذا كان ظاهرا بخلاف ما إذا كان مستورا في جوالق ونحوها فان التلبس لا يصدق عليه مع أنه هو الممنوع . قوله في ج 2 ، ص 419 ، س 6 : « ويدل على كراهة » . أقول : حكي عن استاذنا الداماد قدس سره « أن الظاهر خروج لبس الأسود حال بقاء الاحرام من ذلك لان المنساق من الاحرام في الأسود هو احداثه فيه لا مطلقا بل جعله ثوب الاحرام فلايدل على حكم ما عداه » وفيه أن الاحرام أمر مستمر حتى يحل فقوله لا يحرم في الثوب الأسود كقولنا لا يصلى في الثوب الأسود ، فكما أن العبارة يشمل حال الحدوث كذلك يشمل حال البقاء فاختصاصه بحال الحدوث ، لاوجه له ، بل يشمل غير ثوب الاحرام باطلاقه ، فيمنع ان يلبس المحرم فوق لباس الاحرام لباس الاحرام نعم لو قام قرينة على الخلاف كذيل صحيحة محمد بن مسلم في الثياب الوسخة فلامانع من اختصاص الكراهة بحديث الاحرام فان قوله في الذيل ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وان توسخ إلا أن تصيبه جنابة « أو شيء فيغسله » شاهد على اختصاص قوله يحرم في ثوب وسخ مختص بالحدوث . قوله في ج 2 ، ص 419 ، س 9 : « يرفع عن هذا » . أقول : ولكن الشيخ قدس سره عمل بظاهر النهى الذي هو الحرمة في النهاية والمبسوط والخلاف على المحكى .