تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
قوله في ج 2 ، ص 417 ، س 17 : « القول بالكراهة » . أقول : وفيه أن مقتضى الجمع بين الأخبار هو تخصيص حريز بما إذا كان الضرورة ، وخبر حسن الحلبي يدل على التفصيل بين الضرورة فيجوز ، وعدمها فلا يجوز . قوله في ج 2 ، ص 418 ، س 4 : « لكنه إن استفيد من الأخبار » . أقول : وقد عرفت ان المستفاد من أخبار الاحتجام هو التفصيل بين الضرورة وعدمها فيجوز في الأول ولا يجوز في الثاني وعليه فلاوجه لرفع اليد عن ظهور النهى المستفاد من مفهوم قوله بأظافيره ما لم يدمه أو لقطع الشعر عند عدم الضرورة . قوله في ج 2 ، ص 418 ، س 7 : « روايات الباب عدم جواز » . أقول : أي روايات باب حك الجسد . قوله في ج 2 ، ص 418 ، س 13 : « المذكور بعيد » . أقول : كما صرح ببعده في الجواهر أيضا ، لأن الظاهر من التعليق هو المفهوم وحمله على كونه من باب كون الشرط محققا للموضوع بلاوجه . قوله في ج 2 ، ص 418 ، س 13 : « ولا يبعد أن يقال » . أقول : ولعل ذلك فيما إذا لم يثبت المفهوم المذكور وإلا فلاوجه للقول بان الاحرام في حد ذاته لا يوجب الحرمة بعد دلالة المفهوم على عدم جواز لبس السلاح للمحرم ، كما لا يخفى وكيف كان هنا أمران أحدهما هو حرمة التلبس