تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
قوله في ج 2 ، ص 417 ، س 5 : « التخصيص ليس أولى منه » . أقول : ولا يخفى عليك أن مقتضى القاعدة هو تخصيص المطلقات الدالة على الجواز بمفهوم صحيح حريز ، فإنه أخص لاختصاصه بغير المعتاد وأما قوله لاتلبس الحلي في حسنة الحلبي فهو معارض مع اطلاق قوله تلبس المرأة الحلي وحيث أن المشهور ذهبوا إلى حرمة غير المعتاد فالترجيح مع حسنة الحلبي فلاتغفل هذا مضافا إلى أن اطلاق لاتلبس مقيد بمنطوق صحيح حريز . قوله في ج 2 ، ص 417 ، س 8 : « يقال بتقييده برواية » . أقول : وفيه أن النسبة بين صحيح حريز ورواية عبد الله بن يحيى الكاهلي وصحيحة محمد بن مسلم معكوسة إذ القرط المشهور أو القلادة المشهورة أو الحلي المشهور للزينة أعم من المعتاد وغيره فيقيد إطلاق هذه الأخبار بمنطوق صحيح حريز ، ومقتضاه هو جواز ابقاء لبس المعتاد من القرط المشهور والقلادة المشهورة وساير الحلي المشهور للزينة نعم لا يجوز له اظهار الحلي لغير النساء لصحيحة ابن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكه والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها انتزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله ؟ قال تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها ( الوسائل ، الباب 49 من أبواب تروك الاحرام ، ح 1 ) والرجال أعم من المحارم ، ودعوى الانصراف ، مع أن المعمول وجود المحارم عند الركوب والمسير ، كما ترى .