قوله في ج 2 ، ص 416 ، س 11 : « ما رواه في الكافي » .
أقول : يدل هذه الرواية على جواز لبس الخاتم للمحرم ومقتضى اطلاقه هو الجواز ولو كان زينة وبه يرفع اليد عن اطلاق التعليل في النظر في المرأة بأنها من الزينة ، لأخصية هذه الرواية بالنسبة إلى التعليل العام ، لا يقال أن أحمد بن أبي نصر روي عن نجيح وهو لم يوثق ، لأنا نقول يكفى نقل أحمد بن أبي نصر لأنه ممن لا يروى إلا عن ثقة ، ولكن إطلاق هذه الرواية قيد برواية مسمع .
قوله في ج 2 ، ص 416 ، س 11 : « أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام » .
أقول : هنا سقط وهو عن نجيح .
قوله في ج 2 ، ص 416 ، س 14 : « لايلبسه للزينة » .
أقول : والظاهر منه هو تقييد النهى ويكون المقصود أن الممنوع هو لبس الخاتم لأجل التزين ، ويحتمل أن يكون المقصود هو النهى عن لبس الخاتم مطلقا لعلة الزينة يعنى أن لبس الخاتم ممنوع مطلقا لأجل كونه زينة .
قوله في ج 2 ، ص 416 ، س 14 : « والكلام السابق » .
أقول : وقد عرفت ما فيه فراجع .
قوله في ج 2 ، ص 417 ، س 1 : « وروي في الفقيه » .
أقول : هذه الروايات في قبال الروايات السابقة .
حاشية جامع المدارك — صفحة 435
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٣٥