الاكتحال ، فيقدم ما دل على المنع عن الاكتحال بالسواد ، على صحيحة معاوية بن عمار والحسنة الأخرى .
قوله في ج 2 ، ص 415 ، س 18 : « الاقتصار بصورة القصد » .
أقول : معكون الكحل بالأسود ، كما جمعهما صحيحة زرارة المذكورة « تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة » ، فيوجب تخصيص مطلقات الأسود بما إذا كان للزينة كما هو الغالب ، وكذلك تختص مطلقات الزينة بما إذا كان الزينة بالأسود هكذا في المعتمد ، ولكن ظهور التعليل في خبر حريز في التعميم ، أقوى ، فالاحتياط هو الاجتناب عن مطلق الزينة ولو لم يكن بقصد الزينة ولو لم يكن بالأسود والاجتناب عن الاكتحال بالأسود ولو لم يكن بقصد الزينة اللهم إلا أن يقصد مطلقات الزينة بما إذا كان بقصد الزينة جمعا ثم أن الظاهر من بعض الكلمات أن الاكتحال لا كفارة له ما دام لم يدخل في عنوان استعمال الطيب وإلا يترتب عليه كفارته .
قوله في ج 2 ، ص 416 ، س 6 : « تقع المعارضة من حيث » .
أقول : ولكن يحمل المطلق على المقيد ، ويعتبر قصد الزينة جمعا بين الأخبار .
قوله في ج 2 ، ص 416 ، س 7 : « تقع المعارضة » .
أقول : وفيه منع بعد امكان القول بتعدد المراتب في الكراهة كالاستحباب .
حاشية جامع المدارك — صفحة 434
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٣٤