تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
حمران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع فقال اما شيء تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه ( الوسائل ، ج 9 ، ص 176 ) ولكن فيه ، كما في الجواهر ، مناف لمعقد الاجماع وعليه فلايعبأ به مع اعراض الأصحاب عنه بل العمل على رواية ابن سنان قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته ؟ قال نعم ، قلت له أن يحتش لدابته وبعيره ؟ قال نعم ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا » ( الوسائل ، ج 9 ، ص 172 ) فلاوجه لما في المعتمد من الأخذ بمعتبرة محمد بن حمران مع اعراض الأصحاب عنها ، وطرح رواية ابن سنان بدعوى ضعفه ، مع أن الأصحاب عمل بمضمونه ، وكيف كان فالأقوى هو عدم الجواز كما ذهب اليه الشيخ في مناسكه هذا مضافا إلى احتمال رجوع الضمير في قوله « تنزعه » في معتبرة محمد بن حمران إلى الإبل فتدبر جيدا . قوله في ج 2 ، ص 414 ، س 15 : « أو يدل عليه » . أقول : مضافا إلى صحيحة زرارة قال : « سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول حرم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلى خلاه أو يعضد شجره إلا الإذخر أو يصاد طيره » الحديث ( الوسائل ، ج 9 ، ص 174 ) . قوله في ج 2 ، ص 415 ، س 14 : « ليس هذا الجمع أولى » . أقول : وقد مر أن مقتضى قوة الخاص هو تقدمه على العموم ومعه لا مجال للتصرف في الهيئة فحيث أن الاكتحال بالسواد خاص بالنسبة إلى مطلق