تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
قوله في ج 2 ، ص 414 ، س 2 : « وإن كان نبتت » . أقول : هذه الفقرة وقوله في صحيحة الاخر « وان كانت طرئت عليه فله قلبها » تدل على استثناء ما ينبت بنفسها وبذلك يرفع اليه عن ظاهر الحصر في صحيح حريز وعليه فكل واحد من الانبات والنبت خارجان عن الحرمة بشرط المذكور . قوله في ج 2 ، ص 414 ، س 6 : « الأخبار لايشملان كل » . أقول : ولعل وجه عدم الشمول هو اقتصارهما على الشجرة النابتة وعليه فلا يشمل النبات الذي طرء على المنزل والدار ، ولكن يمكن أن يقال في النبات الطارء بالأولوية ، هذا مضافا إلى قوله أقطع ما كان داخلا عليك في خبر إسحاق بن يزيد ( ج 6 ، باب 87 من أبواب تروك الاحرام ) فان اطلاقه يشمل الذات ولا يضر باطلاقه مورده ، لان العبرة لعموم الوارد فلا حاجة إلى الاستدلال بعدم القول بالفضل حتى يشكل في ثبوته كما لا حاجة إلى جملة « وكل ما دخل على الانسان فلا بأس بقلعه فان بنى هو في موضع يكون فيه نبت لا يجوز له قلعه » حتى يرد عليه بأنه لم يعلم أن هذه الزيادة من الخبر أو هو فتوى الشيخ قدس سره ، وأما قوله إلا ما انبته أنت أو غرسته في صحيحة حريز فلا يشمل النبات الطارئ بل مورده هو النبات الذي انبته صاحب الدار فلاتغفل . قوله في ج 2 ، ص 414 ، س 12 : « أما جواز قطع شجر » . أقول : وأما ارسال البعير ونحوه لاكل ما شاء من النبات ، فيدل عليه صحيحة حريز ابن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « تخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء » وأما جواز نزع النبت للإبل ، فقد استدل له في المعتمد بمعتبرة محمد بن