تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
في المكة سائرا نحو العرفات فيحرم عليه التظليل حال السير والحركة ولا أقل من الشك في شمول المطلقات لأنها في مقام اهمال أو الكفارات . قوله في ج 2 ، ص 413 ، س 8 : « أما حرمة قص الأظفار » . أقول : وقد مر اختصاص حرمة القص باظفار نفسه راجع ص 408 . قوله في ج 2 ، ص 413 ، س 9 : « لايقص منها شيئا » . أقول : ولا يخفى عليك أن الشيء المنهى قصيه يشمل قص جزء من الظفر ولو كان قليلا لإفادة النكرة في سياق النفي للعموم كما لا يخفى ثم أن القص وان كان أخص من التقليم ولكن لا يضر ذلك بعد تعميم النصوص الأخرى ، كقوله عليه السلام يدعها في موثقة إسحاق بن عمار فإنه يشمل القص والتقليم وغيرهما كما لا يخفى ، ثم أن الإصبع الزائد أو اليد الزائدة مما خلاف العادة غير شمول للحكم المذكور لكثرة إطلاق يديه ورجليه على المتعارف منهما ، ومعذلك لا يترك الاحتياط لامكان أن يقال إن الكثرة من جهة الغلبة الخارجية لا توجب الانصراف . قوله في ج 2 ، ص 413 ، س 11 : « قطع الشجر والحشيش » . أقول : ولا يخفى عليك ان تعلق الحرمة إلى كل شيء ينبت أعم من القطع فيشمل النزع والقلع أيضا وكل ما يتعارف بالنسبة اليه ، هذا مضافا إلى صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام يقول « حرم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلى خلاه أو يعضده ما شجره ( الوسائل ، 82 من أبواب تروك الاحرام ، ج 9 ، ص 176 ) اختلى الخلي اختلاء أي جزه وقلعه وعضد الشجرة أي قطعها بالعضد .