قوله في ج 2 ، ص 413 ، س 1 : « للرجل نازلا » .
أقول : ولا إشكال في جواز الاستظلال عند النزول في البيت والخباء وانما الكلام في جوازه عند خروجه عن البيت للأفعال الأخرى كما إذا كان في المكة المكرمة وأراد اشتراء شيء في منى وأراد الرمي أو الذبح فهو يجوز له الاستظلال بالسقف من السيارات أو غيرها أو الشمسية ونحوها أم لا يجوز ؟ ربما يقال أن المكة أو المنى منزل كلها والأدلة المانعة عن التظليل ناظرة بحال السير إلى المقصد فلايعم نفس المقصد ، ولكنه محل تأمل لاختصاص الأدلة بمثل الخباء والبيت والفسطاط فلاوجه لرفع اليد عن المطلقات المانعة عن التظليل كصحيحة عبد الله بن المغيرة ( الوسائل ، ج 9 ، ص 146 ) في غير المذكورات في الروايات ، فالأحوط ان لم يكن الأقوى هو الاجتناب عن التظليل بالسيارات أو الشمسية في حال الاحرام ولو كان المحرم في المكة المكرمة أو المنى أو العرفات ودعوى قيام السيرة عليه على جواز ذلك في أمثال الأمكنة المذكورة غير ثابتة نعم يمكن دعوى انصراف المطلقات المانعة عن التظليل عن التظليل إلى حال طي المنازل لاحال الوصول إلى المقصد ، كالمكة المكرمة أو المنى أو العرفات كما هو الظاهر ممن اتخذ في كلامه قيد سائرا ولو شك فالأصل هو عدم الوجوب وعليه فلامانع من الاستضلال حال الوقوف في المقهى والخباء وغير ذلك ، كما لامانع منه في نفس المقصد كالمكة المكرمة ، ولو قبل اتخاذ المسكن كما إذا ورد في المكة وتفحص عن المسكن بل يجوز الاستظلال إذا احرم لعمرة المفردة من ميقات يكون داخلا في المكة كالتنعيم على ما قيل ، فان طي المنازل ليس له فرض مع كونه داخلا في المكة ، نعم من أحرم للحج وأراد العرفات يصدق عليه السائر ولو كان
حاشية جامع المدارك — صفحة 430
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٣٠