قوله في ج 2 ، ص 410 ، س 19 : « يشكل بأنه علل » .
أقول : وفيه أن ما ذكر في حسن الحلبي حكمة الحكم لاعلته ، ولذا صح أن يسير في الليل مع أنه لم يتغير لو نها فيه مع أن الاسفار في الليل مساو للتنقب ، في عدم حصول تغير اللون ، فمقتضى الجمع بين مطلقات الاسفار وما دل على جواز السدل هو الجمع بتخصيص المطلقات بمطلق السدل إذ لامناف لذلك .
قوله في ج 2 ، ص 411 ، س 3 : « تظليل الرجل المحرم » .
أقول : صريح الأدلة هو اختصاص الحكم بالرجل فالنسوان والصبيان غير داخلان في الحكم ( راجع الوسائل ، ج 9 ، ص 148 ) .
قوله في ج 2 ، ص 411 ، س 5 : « حرمة التظليل » .
أقول : ظاهر المتن والشرح هو حرمة مطلق التظليل سواء كان من فوق الرأس أو من جانبيه الأيمن أو الأيسر ، ويشهد له اطلاق صحيح ابن المغيرة « أظلل وأنا محرم ؟ قال : لا قلت فاظلل واكفر ؟ قال : لا قلت فان مرضت ؟ قال : ظلل وكفر » الحديث فالمنهى هو مطلق التظليل ولو كان التظليل من الجانب الأيمن أو الأيسر جايزا لما قال ظلل وكفر بمجرد فرض المرض ، بل قال أن أمكن السير والاظلال من جانب الأيمن أو الأيسر لزم عليك أن يسير في هذا الظل مع أنه لم يذكر فيعلم أنه لافرق بين الظل الذي في الفوق أو من جانبي رأسه ، ودعوى تقييد الاطلاق بمثل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما قال سألته عن المحرم يركب القبة قال لاالحديث وغيرهما مما يدل على المنع عن الاستظلال بما يكون من فوقه غير مسموعة ، لأن هذه الروايات واردة في السؤال من الاستظلال بما يكون من فوقه ،
حاشية جامع المدارك — صفحة 426
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٢٦