بين إزالة الشعر وقص الأظفار فان الأول أعم من شعر نفسه أو غيره ولكن الثاني مختص باظفار نفسه ولا يشمل أظفار الغير لعدم الدليل عليه .
قوله في ج 2 ، ص 408 ، س 18 : « مع الضرورة فاستدل » .
أقول : ويدل على جواز الوضوء أو الغسل ولو سقط من اللحية الشعرة أو الشعرتان ما لم يقصد ذلك صحيح الهيثم بن عروة التميمي قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد أسباع الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة والشعرتان فقال ليس بشيء ما جعل عليكم في الدين من حرج ( الوسائل ، ج 9 ، ص 299 ) فالرواية تدل على عدم الحرمة وعدم الكفارة بترك الاستفصال ومقتضى عموم قوله ما جعل عليكم في الدين من حرج عدم اختصاص عدم الحرمة بالوضوء بل يكون الحكم كذلك بالنسبة إلى الغسل أو التيمم بل لعله يشمل ساير الضروريات .
قوله في ج 2 ، ص 409 ، س 6 : « هو المختار وما بعده » .
أقول : أي يختار ابتداء فإن لم يجده التي بالمرتب عليه .
قوله في ج 2 ، ص 409 ، س 10 : « التغطية على الرجل » .
أقول : وهنا سؤال وهو ان تغطية الاذن هل تكون مشمولا للدليل أم لا ؟ والجواب ان في الاذنين ورد النص الخاص وهو كاف في المنع وهو صحيح عبد الرحمان ( بن الحجاج ) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يجد الرد في اذنيه يغطيهما قال لا ( الوسائل ، الباب 55 عن أبواب تروك الاحرام ) ثم أن حرمة التغطية تسثنى في موردين أحدهما ستر الرأس من جهة الصداع لصحيح معاوية بن وهب
حاشية جامع المدارك — صفحة 423
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٢٣