عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بان يوجب المحرم رأسه من الصداع ( الوسائل ، باب 56 من أبواب تروك الاحرام ) وثانيهما ستر الرأس بجبل القرية كما دل عليه السيرة القطعية لتعارف ذلك وعدم المنع عنه ، هذا مضافا إلى خبر محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام « عن المحرم يضع عصام القرية على رأسه إذا استسقى فقال نعم » ( الوسائل ، باب 57 من أبواب تروك الاحرام ) ثم يقع البحث في أن الضرورة في تغطية الرأس كما يرفع الحكم التكليفي هل يرفع الحكم الوضعي وهو الكفارة فمقتضى هو عدم الرفع فمن يعصب رأسه من الصداع وجب عليه الكفارة اللهم إلا يؤخذ باطلاق صحيحة معاوية بن وهب ولكن الظاهر منه هو انه في مقام بيان رفع الحرمة بسبب الصداع .
قوله في ج 2 ، ص 409 ، س 16 : « المحرم في الماء » .
أقول : مقتضى القاعدة اختصاص حرمة الارتماس بالارتماس في الماء فلا يشمل ارتماس الرأس في غيره من المايعات ، ولكن الأحوط تركه ثم أن الارتماس ببعض الرأس محرم باطلاق قوله لايرتمس ، واختصاصه بتمام الرأس كما في المعتمد ( ج 2 ، ص 221 ) لاوجه له .
قوله في ج 2 ، ص 410 ، س 9 : « أما جواز السدال » .
أقول : وأما جواز ستروجهها عند النوم فقد دل عليه صحيح زرارة والمرأة المحرمة لا بأس بان تغطي وجهها كله عند النوم ( الوسائل ، باب 59 من أبواب تروك الاحرام ) ومقتضاه هو الجواز والاستثناء من حرمة الاسفار ، كما في المعتمد ، ولكن لم ار من أفتى بعمومه واطلاقه نعم أفتى الأصحاب بجواز النوم
حاشية جامع المدارك — صفحة 424
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٢٤