قوله في ج 2 ، ص 407 ، س 18 : « ولا بأس بما ليس » .
أقول : مفهوم العبارة هو وجود الباس في الادهان فيما لم يكن الضرورة .
قوله في ج 2 ، ص 408 ، س 6 : « وأما استعمال ما ليس » .
أقول : أي وأما عدم جواز استعمال ما ليس بمطيب مع الاختيار فقد دل عليه قوله عليه السلام فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل .
قوله في ج 2 ، ص 408 ، س 12 : « استدل عليه » .
أقول : ولا يخفى عليك ان ما استدل به في المتن أخص من عنوان إزالة الشعر ، لاختصاص موضوع الأدلة المذكورة في المتن بحلق الرأس أو نتف الإبط وغيره فلا يشمل القطع والقص ، فالأولى ضميمة روايات أخرى كصحيح معاوية قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم كيف يحك رأسه قال باظافره ما لم يدم أو يقطع الشعر » انتهى فان الظاهر منه عدم جواز الادماء أو قطع الشعر وعليه فالمحرم هو مطلق إزالة الشعر من الرأس بل من غيره أيضا كما يدل عليه صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس بان يجتمع المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر .
قوله في ج 2 ، ص 408 ، س 14 : « رأسه أو نتف » .
أقول : ظاهر هذه الرواية وان كان حلق رأس نفسه ولكن لا اختصاص للحرمة به بل حلق رأس الغير ولو كان محلا حرام للمحرم ويدل عليه صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يأخذ المحرم من شعر الحلال ( الوسائل ، ج 9 ، ص 145 ) والرواية تشمل المحرم بطريق أولى ، ومما ذكر يظهر وجه التفصيل
حاشية جامع المدارك — صفحة 422
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٢٢