لحكم المحرم بخلاف هذه الأخبار فإنها أعم من المحرم والمحل ، ومن المعلوم أن دلالة المقيد أقوى من دلالة المطلق ولهذا يظهر وجه أولوية تقديم التقييد على التصرف في هيئة النواهي وحملها على الكراهة .
قوله في ج 2 ، ص 407 ، س 6 : « أن الظاهر أن الصحيح » .
أقول : وفيه منع ، كما في الجواهر لعموم الدواب ، فلاوجه لاختصاصه بجنس المستثنى .
قوله في ج 2 ، ص 407 ، س 7 : « وحمل صحيح معاوية » .
أقول : وقد عرفت أن التقييد وحمل صحيح معاوية على غير المحرم بقرينة الأخبار السابقة من جهة قوة دلالة المقيد بالنسبة إلى دلالة المطلق أولى من التصرف في هيئة النواهي وحملها على الكراهة .
قوله في ج 2 ، ص 407 ، س 9 : « بقتلهما في صورة » .
أقول : ولا يخفى أن قتل القراد والحلم في صورة الايذاء أيضا كذلك بالأولوية ، وان لم يذكر في الخبر ، وكان مقتضى إطلاق مفهوم صحيحة زرارة هو حرمة قتله كساير الدواب الساكنة في البدن أو الثوب .
قوله في ج 2 ، ص 407 ، س 15 : « إلقاء القراد والحلم » .
أقول : ولعل البرغوث والبق أيضا كذلك لأنهما ليسا متكونين من جسد الانسان كالقملة اللهم إلا أن يكون المراد قوله فإنها من جسده ان السكونة كافية فالبرغوث يسكن البدن أو الثوب .
حاشية جامع المدارك — صفحة 421
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٢١