قوله في ج 2 ، ص 406 ، س 15 : « الأولى الاستدلال » .
أقول : فهو باطلاقه يشمل كل ما يسكن البدن أو اللباس سواء كان القمل أو البق ( پشه ) أو البرغوث ( كك ) أو القراد والحلم ( كنه ) أو غير ذلك مما يطلق عليه عنوان الدابة ووجه الأولوية هو دلالته على حكم القتل .
قوله في ج 2 ، ص 406 ، س 19 : « وفي صحيح معاوية » .
أقول : ولا يخفى عليك تعميم الحكم في هذه الصحيحة من هوام الجسد ومقتضاه هو حرمة قتل جميع الدواب إلا المذكورات ، فاختصاص الموضوع بهوام الجسد لاوجه له ، هذا مضافا إلى ما سيأتي في الكفارات ص 590 من ثبوت الكفارة في مثل الضب والقنفذ واليربوع وأشباهها فلاتغفل .
قوله في ج 2 ، ص 407 ، س 3 : « ومنها خبر حرة » .
أقول : عن سيدنا الأستاذ المحقق الداماد قدس سره والسند ، لوقوع صفوان الذي هو من أصحاب الاجماع قبل مرة ، معتبر ، ثم لا يخفى عليك أن حرة تصحيف مرة إذ المنقول في الوسائل هو مرة مولى خالد .
قوله في ج 2 ، ص 407 ، س 4 : « غيرمحمودة ولامفقودة » .
أقول : ولعل المراد أنه يوجد في كل مقام ومحل .
قوله في ج 2 ، ص 407 ، س 5 : « لأمكن الجمع بحمل » .
أقول : وفيه أن مقتضى القاعدة هو تقييد إطلاق هذه الأخبار بالأخبار السابقة لأن النسبة بينهما هو العموم والخصوص المطلق فان الأخبار السابقة تعرضت
حاشية جامع المدارك — صفحة 420
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٢٠