تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
قوله في ج 2 ، ص 406 ، س 6 : « من التكرر في الحلف » . أقول : وأيضا لا يعتبر الولاء وان دل بعض النصوص عليه ، كصحيحة معاوية بن عمار واعلم أن الرجل إذا حلف ثلاثة ايمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل عليه دم يهريقه ويتصدق به الخ لما في الجواهر من أن القاعدة وأن اقتضت الجمع بين النصوص بالاطلاق والتقييد إلا أن الجمع المذكور نادر ويمكن دعوى اتفاق الأصحاب على خلافه ومن ذلك يظهر قوة النصوص المطلقة على وجه لاتكافئها المقيدة كي يحكم بها عليها ، فاذن المتجه العمل بالمطلقه وحمل المقيدة على إرادة كونها أحد الافراد أو على إرادة بيان اتحاد الجدال وتعدده بالنسبة إلى المجادل فيه أو نحو ذلك انتهى ، هذا مضافا إلى أن الإطلاق موافق الاحتياط ولذا ذهب الشيخ في مناسكه إلى الاطلاق . قوله في ج 2 ، ص 406 ، س 11 : « فقد استدل عليها بصحيح » . أقول : واستدل أيضا بما عن أبي الجارود قال سأل رجل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل قملة وهو محرم قال بئس ما صنع قال في فدائها قال لافداء لها ( الوسائل ، أبواب تروك الاحرام ، الباب 78 ) قال سيدنا الأستاذ المحقق الداماد قدس سره وقوع ابان قبل أبي الجارود كاف في اعتبار السند مضافا إلى عمل الأصحاب لأنها الرواية التي نصت على حكم قتل القملة بالخصوص ومنعت عنها قتلا وان وردت روايات أخر في المنع عن الالقاء كما سيجئ انتهى والعمل بها غير ثابت .