تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
قوله في ج 2 ، ص 405 ، س 14 : « إنما كان ذلك » . أقول : ولا يخفى عليك أن مقتضى هذه الفقرة هو اختصاص الجدال بما إذا كان المقسم عليه معصية ، وعليه فيقيد المطلقات الدالة على أن الجدال هو قول الرجل لا والله وبلى والله بما إذا كان المقسم عليه معصية ، نعم إذا حلف بثلاثة ايمان صادقه كان ذلك موجبا للكفارة وهي الدم أي دم شاة اللهم إلا أن يمنع تقييد المطلقات المتعددة برواية واحدة فافهم . قوله في ج 2 ، ص 405 ، س 18 : « لا أن مجرد اليمين » . أقول : بدون الخصومة . قوله في ج 2 ، ص 406 ، س 1 : « لإطلاق الأخبار ففي صحيح » . أقول : يشكل ذلك بان صحيح معاوية بن عمار في مقام بيان أمر اخر ، وهو الكفارة أو اعتبار الولاء فلاإطلاق له من جهة نفس القسم ، فالأولى هو التمسك لصحيحة أبي بصير الدالة على أن مثل قوله ( والله لاتعمله والله لا عمله ) قسم وجدال فيما إذا لم يكن للاكرام ، مع أنه ليس مقرونا بكلمه لا وبلى وعليه فتفسير الجدال بهما من باب الغالب أو الحصر الإضافي . قوله في ج 2 ، ص 406 ، س 4 : « فلعله في مقام عدم » . أقول : يعنى أن الحصر يكون إضافيا لاحقيقيا كما أن قوله والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله عند تفسير الجدال في الآية الكريمة لا بدل على انحصاره فيه ، لاحتمال تفسيره ببعض مصاديقه الشايعة فلاينافي صحيحة أبي بصير الدالة على تحقق الجدال بغيرهما .