قوله في ج 2 ، ص 404 ، س 13 : « المفاخرة بالتخصيص » .
أقول : أي بتخصيص المفاخرة بخصوص المحرم .
قوله في ج 2 ، ص 404 ، س 14 : « كذلك الكذب فإنه مع » .
أقول : أي وكذلك يمكن أن يقال بتخصيص الكذب بخصوص المحرم ، فلا يشمل الكذب المجاز ، كما إذا كان فيه نجاة مسلم مثلا .
قوله في ج 2 ، ص 404 ، س 19 : « نعم في بعض الأخبار » .
أقول : ولا يخفى أن في صحيح سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في حديث « وفي السباب والفسوق بقرة » ولكن يرفع اليد عنه بقرينة صحيح الحلبي ومحمد بن مسلم لصراحتها في عدم الوجوب ، وأما حمل صحيح الحلبي على صورة كون المحرم جاهلا فلا شاهد له وهكذا يكون الأمر بالنسبة إلى صحيحه علي بن جعفر المروية في قرب الإسناد عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام وكفارة الفسوق شيء يتصدق به إذا فعله وهو محرم فلاتغفل .
قوله في ج 2 ، ص 405 ، س 3 : « فإنما طلب الاسم » .
أقول : أي ليس فيه القسم .
قوله في ج 2 ، ص 405 ، س 12 : « وفي خبر أبي بصير » .
أقول : وفي صحيحة أبي بصير .
حاشية جامع المدارك — صفحة 417
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤١٧