الشرايع ، هذا مضافا إلى موافقه الخبرين مع أكثر العامة على ما في الجواهر ، وعليه فلاوجه لرفع اليد عن المطلقات الدالة على جواز لبس الخفين أو الجور بين إذا اضطر إلى لبسهما ، ثم لو سلمنا اعتبار الخبرين فلا مجال للحمل على الاستحباب بعد امكان تقييد المطلقات بشق ظهر القدم لقوة الخاص أو المقيد بالنسبة إلى العام أو المطلق وهذه القوة العرفية مما يوجب الجمع الدلالى بالنحو المذكور فلايصل النوبة إلى التصرف في الهيئة .
قوله في ج 2 ، ص 404 ، س 1 : « والسند مجبور » .
أقول : وفيه أنه كذلك إذا علم استناد الأصحاب اليه ، وهو غير معلوم بعد وجود صحاح أخرى تدل على أن الفسوق هو الكذب والسباب أو هو الكذب والمفاخرة ، لأن على كلا الرواتين يكون حرمة الكذب مسلمة .
قوله في ج 2 ، ص 404 ، س 12 : « بقاء المعارضة » .
أقول : وفي الجواهر ومن القريب ما في ك من أن الجمع بين الصحيحين يقتضى المصير إلى الفسوق هو الكذب خاصة لاقتضاء الأولى نفى المفاخرة والثانية نفى السباب ضرورة عدم كون ذلك جمعا والجمع ما ذكرناه من تحكيم منطوق كل منهما على مفهوم الأخرى فيكون الفسوق عبارة عن الكذب والسباب والمفاخرة ، وينقدح مما ذكره في الجواهر أنه لاوجه لقول المصنف بان الظاهر هو بقاء المعارضة إذ لامعارضة بين منطوق كل مع مفهوم الاخر إذ النسبة بينهما هو الاطلاق والتقييد فلاوجه لدعوى أن الظاهر هو بقاء المعارضة فتدبر جيدا .
حاشية جامع المدارك — صفحة 416
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤١٦