لا تقتضي للتحريم فيها لاختصاص النصوص بالرجل وقاعدة الاشتراك غير جارية بعد العلم باختلافهما في كثير من احكام الحج خصوصا في اللباس مضافا إلى أن الصحيحة ( الدالة على أن المرأة تلبس من الثياب ما شائت إلا القفازين ) تدل على جواز لبس الجورب والخف لها وإلا لو كان ممنوعا لزم استثنائه بالنسبة إليها كما استثنى القفازين ، ثم يقع الكلام في أن لبس ما يستر القدم هل يوجب الكفارة أي كفارة الثوب أم لا يمكن أن يقال صدق لبس الثوب على لبس الخفين والغسل المذكور غير ثابت ، نعم يقوى صدقه في مثل الجورب وعليه ، فالأحوط فيه هو الكفارة وان استدل لنفى الكفارة لصحيحة الحلبي ولكنها واردة في الخفين لو سلم اطلاقها من حيث نفى الكفارة .
قوله في ج 2 ، ص 403 ، س 2 : « فلا دليل على حرمة » .
أقول : وعليه فلا بأس بلبس النعال وان سترت بعض الظهر ، كما صرح به في الجواهر ، ولعل الوجه هو ما أشار اليه في المتن من اختصاص الحكم بالخفين ونحوهما مما يستر تمام القدم ، وأما النعلان فلامنع عنهما بل صحيحة الحلبي علق لبس الخفين عند الضرورة بعدم وجود النعلين ، فيستفاد منه عدم حرمة النعلين وحيث كان القضية بنحو القضية الحقيقية فالنعلان بأي نحو كان لامانع منه .
قوله في ج 2 ، ص 403 ، س 8 : « فيدور الأمر بين تقييد » .
أقول : والخبران ضعيفان ، ومعه لا يؤخذ بهما إلا إذا ثبت جبر ضعفهما بعمل الأصحاب ، وهو غير ثابت بل يشعر بعض العبائر بالاجماع على الخلاف ، كعبارة
حاشية جامع المدارك — صفحة 415
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤١٥