يشد على بطنه العمامة وان شاء ليصبها على موضع الإزار ولايرفعها إلى صدره ، انتهى الحديث ، انه لاوجه للمنع من رفعها إلى الصدر إلا محذور التدرع والإحاطة ، وإلا فالعمامة لا محذور فيها من حيث الخياطة إذ ليست مخيطة .
قوله في ج 2 ، ص 400 ، س 14 : « لا يبعد جواز » .
أقول : وفيه أن ما ورد في كيفية الاحرام لا اطلاق له لأنه ليس في مقام بيان أحكام الثياب بل يكون في مقام بيان الدعاء .
قوله في ج 2 ، ص 402 ، س 9 : « بالطيلسان فيدل عليه » .
أقول : وفي المعتمد والطيلسان ثوب من صوف أو سداه منه ملبد أو منسوج وهو خال عن الخياطة والتفصيل يلبسه العلماء والمشايخ وهو تعريب تالشان ، ولكن عن استاذنا الداماد قدس سره وأما الطيلسان فلم يتضح لنا كنهه من حيث صناعة مع إجمال شديد في تعابير اللغويين لما في بعض كتب اللغة من أنه ثوب مدور وفي بعضها من أنه كساء أخضر يلبسه الخواص من المشايخ والعلماء وهو من لباس العجم وغير ذلك من المجملات ، وأما أنه يصنع بالخياطة فقط أو مع النسج ونحوه وبالازرار فقط أو مع عدمها أيضا وبالجملة هل يندرج تحت عنوان المخيط بالضرروة أو يمكن أن يصنع بنحو لا يندرج تحته مع انطباق عنوان الدرع عليه فلم يتضح معناه .
قوله في ج 2 ، ص 402 ، س 13 : « ولبس ما يستر ظهر » .
أقول : وهل يكون هذا الحكم مختصا بالرجال أم لا ظاهر عبارة الشيخ هو الاطلاق وعدم الاختصاص ولكن صرح في المعتمد ( ج 4 ، ص 153 ) بأنه
حاشية جامع المدارك — صفحة 414
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤١٤