قوله في ج 2 ، ص 399 ، س 1 : « لاتمس شيئا » .
أقول : هو أعم من الاستشمام ، هذا مضافا إلى أن حذف المتعلق في مثل قوله له « واتق الطيب » يفيد العموم من جهة الاستشمام والدلك وغيرهما .
قوله في ج 2 ، ص 399 ، س 2 : « لاتمسك عليها من الريح » .
أقول : ظاهره الحرمة .
قوله في ج 2 ، ص 399 ، س 13 : « لا بأس أن تشم » .
أقول : يستفاد منه جواز استشمام نبت برّى مما ينبت في الصحارى بنفسه .
قوله في ج 2 ، ص 399 ، س 14 : « عن ابن أبي عمير » .
أقول : ومقتضى الجمع بينه وبين موثقة عمار الآتية ، هو حمل قوله « يمسك » على الاستحباب ، لأن موثقة عمار نفى كون هذه الأشياء من الطيب كما لا يخفى .
قوله في ج 2 ، ص 399 ، س 15 : « وما طاب ريحه » .
أقول : ولا يخفى أن هذه الفقرة يعارض مع قوله في صحيحة زرارة المتقدمة « أو طعاما فيه طيب فعليه دم » اللهم إلا أن يحمل قوله « طعاما فيه طيب » على ما حسب فيه الريح كالجلاب ، لا ما يكون بنفسه طيب الريح كالأترج .
قوله في ج 2 ، ص 400 ، س 8 : « بالإطلاقات فتأمل » .
أقول : ولعله إشارة إلى أن المشهور ذهبوا إلى المطلقات ، ومعه يشكل الأخذ بغيرها ، هذا مضافا إلى امكان دعوى تعدد المطلوب في المحرم ، كما في شرح التبصرة والجواهر فيحرم الطيب مطلقا وتشتد الحرمة في خصوص الخمسة ولعل
حاشية جامع المدارك — صفحة 412
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤١٢