قوله فامنى لا يكون بمعنى حتى يمنى ، اللهم إلا أن يستفاد من الحكم بإعادة الحج أن الموضوع هو استمناء إذ ليس في العبث بدون قصد الانزال إعادة الحج ، ثم العبث بالذكر أيضا لا خصوصية له ، بل الموضوع بعد الغاء الخصوصية هو قصد الامناء ولو بالتخيل ونحوه بدون العبث بالذكر ، كما هو الظاهر من عبائر الأصحاب .
قوله في ج 2 ، ص 398 ، س 14 : « وخبر إسحاق بن عمار » .
أقول : وسيأتي في ص 616 التعبير عنه بالموثق .
قوله في ج 2 ، ص 398 ، س 17 : « حرمة الطيب » .
أقول : أما حرمة الامساك من الرائحة المنتنة والكريهة ، فهما المشهور مضافا إلى ما رواه ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم إذا مر على جيفة فلايمسك على انفه ، هذا الحديث كما عن استاذنا الداماد قدس سره مستقل في المنع عن الامساك ، بلاسبق بالأمر به في الرائحة الطيبة ولالحوق فلا مجال لتوهم عدم افادته الزجر في المقام بتوهم وروده في مقام دفع توهم وجوب الامساك ، هذا مضافا إلى أنه لاموجب لتوهم اندراج الرائحة المنتنة تحت حكم الرائحة الطيبة بعد تغايرهما من حيث استقرار الطبع على الامساك في الأولى دون الثانية ، ولزوم اجتناب المحرم عن الطيب دون الخبيث ، فلعدم الاشتراك لا يكون الأمر بالامساك في الثانية للزومه في الأولى ، وعليه يكشف عن عدم تصرف في ظهور النهي في المنع فهو يدل على الحرمة .
حاشية جامع المدارك — صفحة 411
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤١١