تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
من مصاديقها بالحمل الشايع الصناعي ، والقول بالملازمة في الأول دون الثاني كما عن استاذنا الداماد قدس سره غير ثابت هذا مضافا إلى أن المقام من نوع الثاني نعم يمكن الاستدلال للحرمة بما رواه مسمع أبي سيار حيث قال فيه : وان قبل امرأته على شهوة فامنى فعليه جزور ويستغفر الله بل يدل على حرمة التقبيل واللمس والنظر وغيرهما من الاستمتاعات صحيحة معاوية بن عمار فيحديث احرم لك شعري ولحمي ودمى وعظامي ومخى وعصبى من النساء والثياب والطيب وغيرهما من الروايات الواردة في كيفية الاحرام ، وهكذا يدل عليه روايات الاحلال وان المحرم إذا حلق يحل له كل شيء إلا النساء والطيب . قوله في ج 2 ، ص 398 ، س 3 : « ما رواه الشيخ في الصحيح » . أقول : وقد يشكل فيه بأن نسخة الوسائل ( وان تزوج ) مكان ( فان تزوج ) فيحتمل حينئذ أن يكون قوله ( وان تزوج ) تأكيدا لماقبله فتكون الرواية صدرا وذيلا دالة على الحكم الوضعي أي الفساد ، فلادلالة في الصحيحة على تحريم الزوج ، وأجيب عنه بان النسخة في التهذيب وفي الفقيه وفي الاستبصار هو « فان تزوج » ولا يمكن فيه التأكيد إذ لا معنى لتفريع الشيء على نفسه ، بل الصحيح أن يراد بقوله « ليس للمحرم » هو التحريم ثم فرع عليه الحكم الوضعي ، فالمصادر المذكورة أقوى اعتبارا من الوسائل هذا مضافا إلى أن الدليل لا ينحصر بصحيحة عبد الله بن سنان ، بل يدل عليه مرسلة الحسن بن علي بن الفضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد