الحديث » لظهور النهى في التحريم على أن السياق يدل عليه لأن الحضور في مجلس النكاح محرم . ويدل عليه معتبرة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لا ينبغي للرجل الحلال أن يتزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له لان المنساق من قوله وهو يعلم أنه لا يحل له » هو رجوع الضمير في له إلى المحرم ، وصحيحة معاوية بن عمار قال : « المحرم لاتزوج ولايزوج فان فعل فنكاحه باطل » ( الوسائل ، ج 9 ، ص 90 ) هذا كله مع عدم الخلاف في ذلك .
قوله في ج 2 ، ص 398 ، س 6 : « فيدل عليها ما رواه » .
أقول : وفيه أن شهادة النكاح غير الشهادة على النكاح كما في الجواهر وكتاب الحج لأستاذنا الداماد قدس سره ولا أقل من الشك فالقدر المتيقن هو حرمة الحضور عند النكاح وأما إقامة الشهادة على النكاح فلا دليل عليه ، لضعف سند خبر ابن أبي شجرة مع عدم معلوميه الجابر ، وأن كان الاجتناب عنه أحوط ، وأما الخطبة فقد استدل بمرسلة الحسن بن علي الفضال بناء على نسخة الكافي وكونها اضبط من نسخة التهذيب ، وكيف كان فالاجتناب عنه يكون أحوط لأن المرسلة معمولة بها ، وان قيل أن العمل بالزيادة غير محرز .
قوله في ج 2 ، ص 398 ، س 11 : « فيها ويدل عليها » .
أقول : بعد الغاء الخصوصية في صحيح ابن الحجاج ، إذ الموضوع هو عبث الرجل بامرأته نعم يكون موضوع خبر إسحاق أعم ، ولكنه لا يدل على الاستمناء إذ
حاشية جامع المدارك — صفحة 410
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤١٠