الحكم للعاملين هو الحلية الفعلية لا الحيثية بل مع التعارض ان رجحت الأخبار المانعة فهو ، وإلا فلايؤخذ بأحديهما لتساقطهما بل يرجع إلى عمومات الحل فيكون التحريم مختصا بالمحرم ويجوز الأكل للمحل .
قوله في ج 2 ، ص 396 ، س 21 : « باب الترجيح على الأخبار » .
أقول : كالاحتياط .
قوله في ج 2 ، ص 397 ، س 3 : « أما حرمة الوطي فهو » .
أقول : ولا يخفى عليك أن الآية والرواية المذكورتين لاتشملان العمرة المفردة وان كان حرمته فيها أيضا واضحة ، للروايات الدالة على كيفية الاحرام والروايات الدالة على كيفية الاحرام والروايات الدالة على كيفية الاحلال ، بل يوجب الفساد ان وقع قبل السعي كما يدل عليه باب 12 من أبواب كفارات الاستمتاع .
قوله في ج 2 ، ص 397 ، س 13 : « الخبر شيء كما احتمله » .
أقول : أي كلمة شيء .
قوله في ج 2 ، ص 397 ، س 14 : « أما حرمة التقبيل » .
أقول : ولا يخفى عليك أن ما استدل به المصنف على حرمة اللمس والتقبيل لا يخلو عن المناقشة لعدم دلالته على الحكم التكليفي ، وإنما تعرض لكفارة ، لا يقال لا كفارة إلا في الذنب ! لأن نمنع ذلك لوجوب المد على الشيخ والشيخة مع أنه لا حرمة هناك ، والفرق بين ما إذ اعبر بعنوان الكفارة وبين ما جعل ما هو
حاشية جامع المدارك — صفحة 408
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٠٨