تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
قوله في ج 2 ، ص 395 ، س 16 : « على حرمة صيد البر » . أقول : ولا يخفى عليك أن الآية الأولى تدل على حرمة قتل الصيد لا يقال أن المراد من حرمة القتل هو حرمة الصيد لأنا نقول أن ظاهر الموضوع هو كونه متعنونا مع قطع النظر على الحكم المعارض عليه ، فان أريد من حرمة القتل هو حرمة الصيد فلا يكون اطلاق الصيد على المصيد الا بالأول والاشراف وهو مجاز ، فالأولى هو أن يقال أن الآية تدل على حرمة قتل الصيد بعد تحقق الصيد . قوله في ج 2 ، ص 395 ، س 22 : « والظاهر أن المراد » . أقول : لان المصيد ينقسم إلى البر والبحر كما أن المصيد قابل للقتل لا الصيد بمعناه المصدري وأيضا أن المصيد قابل للاصطياد لا الصيد وعليه فيكون قوله فيصطاده في صحيحة الحلي قرنية على أن المراد من الصيد فيه هو المصيد . قوله في ج 2 ، ص 396 ، س 1 : « بها على حرمة جميع » . أقول : ولا يخفى عليك أن المصيد محرم وظاهر المصيد هو الحيوان البرى العاصي الممتنع بالأصالة ، كالسباع والأرنب والثعلب والبقر الوحشي والبعير الوحشي والمعز الوحشي ونحوها ، لأنها محتاجة إلى الصيد فلا يشمل المصيد الحيوانات الأهلية ولذا صرح في الروايات بحليتها كما فيصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم يذبح الإبل والبقر والغنم وكل ما لم يصف من الطير وما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال تذبح في الحرم الإبل والبقر والدجاج وغير ذلك من الروايات ( الوسائل ، ج 9 ، ص 169 ) نعم لا يختص حرمة القتل في حال الاحرام