قوله في ج 2 ، ص 384 ، س 20 : « غيره فليلبسه مقلوبا » .
أقول : ولا يخفى عليك أن الأمر بالقلب لعدم صدق لبس القباء أو القميص المخيط فلايلزم عليه الكفارة .
قوله في ج 2 ، ص 384 ، س 20 : « ولا يدخل يده » .
أقول : ظاهر هذه الجملة هو أن المراد من المقلوب جعل الظاهر الباطن إذ لو كان المراد هو حمل الذيل على الكشف لما كان ادخال اليد في يد القباء ممكنا فلامورد للنهي عنه .
قوله في ج 2 ، ص 385 ، س 13 : « منهما في الأخبار » .
أقول : راجع الوسائل .
قوله في ج 2 ، ص 386 ، س 3 : « في صحيح العيص » .
أقول : ولا يخفى ظهوره في منع الحرير للحرمة بعد تحقق الاحرام فالأولى أن يتمسك بموثق ابن بكير فإنه يدل على المنع في الاحرام سواء كان حال حدوثه أو بقاء الاحرام .
قوله في ج 2 ، ص 386 ، س 8 : « الخبرين بهذه الأخبار » .
أقول : أي حسن حريز وصحيحه وخبر النضر بن سويد وهما يدلان على جواز لبس الحرير بالعموم أو الاطلاق فيخصصان أو يقيدان بمثل صحيح العيص وموثق ابن بكير ، فإنهما يدلان على المنع في خصوص الحرير والقفازين الديباج فيحال الاحرام ثم إن مقتضى اطلاق استثناء الحرير في حال الاحرام هو الاجتناب عنه في جميع الأحوال حال الاحرام وبعده .
حاشية جامع المدارك — صفحة 402
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٠٢