تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
قوله في ج 2 ، ص 388 ، س 15 : « بمشاهدة بيوت مكة » . أقول : ولا يخفى عليك أن ظاهر قوله عليه السلام في حسن معاوية « وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين » هو تحديد موضع الخاص ، وعليه فما لم يعلم أنه حد عقبة المدنيين يستصحب استحباب تكرار التلبية وان كان الأحوط هو تركه بمجرد رؤية البيوت وان كانت جديد الاحداث ، لامكان أن يكون قوله « فاقطع التلبية » متفرعا على قوله « قد أحدثوا بمكة ما لم يكن » وعليه فهو ظاهر في كون القطع عندما أحدثوا . قوله في ج 2 ، ص 389 ، س 14 : « كيف تكون راجحة » . أقول : يمكن أن يقال أن المراد من صحيح عمر بن يزيد ، نفي الأرجحية لا نفى الرجحان ومع هذا الاحتمال يبقى الرجحان قبل رؤية ثبوت مكة أو قبل رؤية البيت . قوله في ج 2 ، ص 389 ، س 19 : « فيبقى عموم ما دل » . أقول : وبه يجاب عما في المستمسك حيث قال أن الأمر بالفعل بعد النهى عنه ، وان قلنا أنه ظاهر في الرخصة فيه ، كما أن النهى عن الشيء بعد الأمر به ظاهر في الرخصة في تركه لكن ذلك في غير العبادة ، اما فيها فظاهر النهى بعد الأمر نفي المشروعية وهو المراد من وجوب القطع في كلامهم لا الوجوب التكليفي ، انتهى . وذلك لكفاية المشروعية بعموم ما دل على استحباب التلبية ومع احتمال إرادة نفى التأكد ، من النهى ، كيف يدل على نفى المشروعية ؟ فلاتفغل .