قوله في ج 2 ، ص 384 ، س 13 : « كما التزم المستدل » .
أقول : ولكن مر في ص 379 أنه لابد اما من طرح الأخبار الدالة على تأخير التلبية الواجبة المحققة للاحرام عن الميقات أو الحمل على التلبيات المستحبة أو الاجهاز بها فلاوجه للالتزام المذكور كما لا يخفى .
قوله في ج 2 ، ص 384 ، س 15 : « مما يجوز » .
أقول : من أن لا يكون الحرير الخالص ومن أن يكون من اجزاء مأكول اللحم ومن أن لا يكون متنجسا بنجاسة غير معفوعنه ومن أن يكون ساترا اللبدن ولو كان رداء لاشتراط كونه مما تصلى فيه في ثوبي الاحرام فلاوجه لاختصاص الستر بالإزار ، كما لا يخفى ، ثم لو تنجس ثوبه بعد الاحرام ذهب الشيخ الأعظم في مناسكه إلى أن الاحتياط هو يطهره ولعل وجه الاحتياط هو عدم ظهور الدليل في لزوم التطهير للنجاسة المعارضة لاحتمال أن يكون المقصود من صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام « قال سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة قال لايلبسه حتى يغسله واحرام تام » هو اعتبار التطهير في الثوب الذي يريد الاحرام فيه بقرينة قوله لايلبسه ، فإنه لا يقال إلا لمن يريد أن يلبسه ولكن ظاهر السؤال هو النجاسة العارضة على ثوب المحرم وكيف كان فمقتضى الاحتياط هو التطهير بل الاحتياط يقتضى التطهير للنجاسة المعارضة على البدن في حال حدوث الاحرام أو بعده كما صرح به الشيخ الأعظم قدس سره وأما ضميمة الثياب الأخرى على ثياب الاحرام فلاإشكال فيما إذا لم يكن مخيطا ولكن يشترط فيه الطهارة لصحيحة معاوية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي احرم فيها وبين غيرها قال نعم إذا كانت طاهرة ( الوسائل ، ج 9 ، ص 117 ) .
حاشية جامع المدارك — صفحة 401
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٠١