تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
قوله في ج 2 ، ص 383 ، س 19 : « مدخليته في صحة الإحرام » . أقول : أي مدخلية لبس ثوبي الاحرام . قوله في ج 2 ، ص 383 ، س 20 : « أحرم في قميص » . أقول : ظاهر « الاحرام في قميص » هو الاكتفاء بالقميص في حال الاحرام ولم يلتبس ثوبي الاحرام . قوله في ج 2 ، ص 383 ، س 20 : « فلايشقه » . أقول : إذ عدم وجوب شق القميص وجواز نزعه من طرف الرأس لعدم تحقق الاحرام مع وجود القميص وإلا فلا يجوز نزعه من طرف الرأس بل يجب عليه شق القميص ، فهذا شاهد كون نزع المخيط من شرائط تحقق الاحرام . قوله في ج 2 ، ص 383 ، س 23 : « يمكن أن يقال : » . أقول : حاصله هو اختيار تحقق الاحرام ولو لم يلبس ثوبي الاحرام هو تجويز خروج القميص كيف شاء ولو من ناحية الرأس وهو حرام على المحرم ، تعبد محض ، واستشهد لذلك ببعض أخبار يشمل صورة لبس ثوبي الاحرام فان الاحرام حينئذ محقق ومع ذلك أمر وبنزع القميص كيف شاء فهو شاهد على أنه تعبد محض وليس مفاده عدم تحقق الاحرام . قوله في ج 2 ، ص 384 ، س 1 : « وجهه فان بعض الأخبار » . أقول : وفيه أنه وان لم يدل على اشتراط ثوبي الاحرام ولكن يدل على مانعية لبس المخيط بناء على ظهوره في عدم تحقق الاحرام ولم يحمله على التعبد ، و