لعل وجه المانعية هو منافاة قصد الاحرام والالتزام بترك محرماته مع ارتكاب بعض محرماته حال الاحرام وهو لبس المخيط هذا مضافا إلى امكان أن يقال إن ظاهر الأمر بلبس ثوبي الاحرام في تركب العمرة والحج هو الجزئية والدخالة في تحقق المركب ، كساير الأوامر الواردة في اجزاء المركب وشرائطها ، وعليه فلبس ثوبي الاحرام له الدخالة في تحقق الاحرام فالأحوط هو اشتراط لبس ثوبي الاحرام وتجريد لبس المخيط كليهما .
قوله في ج 2 ، ص 384 ، س 3 : « فمنها صحيح معاوية بن عمار » .
أقول : أي فمن الأخبار المتعرضة لهذا التفصيل .
قوله في ج 2 ، ص 384 ، س 7 : « إن حمل على اللبس » .
أقول : أي أن حمل قوله إذا ليست ثوبا في احرامك .
قوله في ج 2 ، ص 384 ، س 8 : « لم يستفصل فهذا حكم » .
أقول : أي ولم يستفصل عن لبسه ثوبي الاحرام أم لا .
قوله في ج 2 ، ص 384 ، س 11 : « هذا مناسب مع تحقق » .
أقول : إذ لو لم يتحقق الاحرام فلاوجه لوجوب الشق أو استحبابه والاخراج من تحت القدمين ، فالذيل على خلاف اعتبار نزع ثوب المخيط في صحة الاحرام أدل .
حاشية جامع المدارك — صفحة 400
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٠٠