تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
قوله في ج 2 ، ص 383 ، س 6 : « إعراض الأصحاب » . أقول : ولعل الاعراض من جهة عدم اكتفاء الأصحاب بالنيابة وان ذهبوا إلى الجمع بينها وبين قراءة الملحون والترجمة . قوله في ج 2 ، ص 383 ، س 7 : « لبس ثوبي الإحرام » . أقول : اعتبر في بعض الكتب أن يكون من النسوج ولا يكون من قبيل الجلد والملبد ، معلللا باحتمال عدم صدق الثوب على الجلد عرفا كعدم صدقه على الملبد ، وفيه أن الثوب عنوان كلى ولا يحمل على المصداق المتعارف في الأزمنة السابقة كالكاغذ وعليه فلامانع من الجلد والملبد وان كان الأحوط هو الاقتصار على النسوج . قوله في ج 2 ، ص 383 ، س 11 : « من جهة كونها » . أقول : ربما يقال لا يرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب إلا فيما قام القرينة على خلافه فمثل اغسل للجنابة والجمعة لا يرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب إلا في الجمعة اقتصارا فيما خالف الأصل على القدر المتيقن ، ولكنه فيما إذا كان الظهور باقيا وأما إذ أكثر الأمر المستفاد منه الاستحباب ، في سياق واحد ، فلايدل الأمر المذكور في هذا السياق على الوجوب فلاتغفل . قوله في ج 2 ، ص 383 ، س 17 : « ما دل على وجوب » . أقول : وفي دلالته منع إذ جواز التأخر من باب التقية لا يدل على عدم اعتباره في صحة الاحرام .