احتمال الاستيناف خلاف الظاهر كما فالملك كالحمد والنعمة مفتوح كما حكى ذلك عن استاذنا العراقي ( مد ظله العالي ) .
قوله في ج 2 ، ص 382 ، س 19 : « أما كفاية تحريك » .
أقول : وأما من لم يتمكن من تصحيح القراءة فقد يقال بكفاية الملحون في حقه لقاعدة الميسور ، وعدم صحة خبر زرارة الدال على لزوم الاستنابة ، هذا مضافا إلى اعتضاده برواية الأخرس المنجبر بعمل الأصحاب لضميمة الأولوية حيث اكتفى فيها بتحريك اللسان والإشارة بالإصبع ، وذهب الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره في مناسكه إلى الاحتياط بالجمع بين أداء الملحون والاستنابة وبين الترجمة ، وذهب السيد الخوئي إلى أن من لم يتمكن من تصحيح القراءة لم يكن مستطيعا ، ولا يخفى ما فيه فان الاستطاعة بحسب المال والسرب لا العمل ، هذا مضافا إلى أنه لو كان دخيلا في الاستطاعة لذكره الأئمة عليهم السلام لابتلاء الناس به ولو ذكروه لبان وشاع ، كما لا يخفى فما ذكره الشيخ الأعظم أوفق بالجمع بين الأدلة والاحتياط .
قوله في ج 2 ، ص 383 ، س 1 : « المحتمل لزوم » .
أقول : ولكنه خلاف ظاهر الرواية وأما لزوم الإشارة بالإصبع في سجدة الصلاة لم يظهر من الرواية فان لزم الاستقرار بالنسبة إلى الإصبع لزم عليه أن يحرك لسانه فقط في حال السجدة وإلا فلامانع من تحريك الإصبع أيضا .
قوله في ج 2 ، ص 383 ، س 5 : « جدا لأنه » .
أقول : هذا مضافا إلى أنه ورد فيمن لا يحسن لا في الأخرس .
حاشية جامع المدارك — صفحة 397
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٩٧